ذلك (1) القول إلى الشذوذ، وتقدم (2) عن الانتصار " أن صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال " وهو ظاهر في دعوى الاجماع.
وقت نية صوم النافلة وأما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال - كما عن السيد (3) والشيخ (4) والحلي (5) والشهيدين (7)، وعن المنتهى (8) نسبته إلى الأكثر، بل عن الإنتصار (9) والغنية (10) والسرائر (11): الاجماع عليه (12) - لما تقدم من رواية هشام (13) ولرواية أبي بصير " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟
قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (14) " (15).