رمضان إذا ظهر أنه " أي اليوم " منه " أي من رمضان إجماعا نصا وفتوى، وبه يخرج عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، مع اختلاف حقيقتهما.
وهل يلحق برمضان غيره من الواجبات المعينة في تأديها بالنفل، وبالنفل الفرض في تأدي رمضان وغيره به؟ مقتضى تعليله عليه السلام الاجزاء في رواية الزهري بقوله: " لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " (1) نعم، وبه صرح في الدروس (2).
وظاهرهم في مسألة " ما لو نوى في رمضان غيره " أن إجزاء غيره عنه مع الجهل به اتفاقي - كما صرح به في المدارك (3) -.
" ولو ظهر " ذلك " في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب " لأنه بمنزلة العدول في وجوب تجديد النية للمعدول إليه.
من أصبح بنية الافطار فظهر أنه من رمضان " ولو أصبح بنية الافطار فظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول شيئا " (4) من المفطرات " جدد نية الصوم وأجزأ " لما تقدم (5) من جواز تأخير النية عن أول النهار للجاهل والناسي إلى أن تزول الشمس.
" و " أما " لو زالت الشمس " فقد مضى وقت النية و " أمسك واجبا " بقية النهار " وقضى ".
أما وجوب القضاء فلفوات الصوم، وأما وجوب الامساك فهو المشهور، بل عن الخلاف (6) الاجماع عليه، وعن المنتهى (7) والتذكرة (8) نسبة الخلاف إلى