استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كان طاوعته (1) ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا " (2).
وضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقق أنه قال: إن علمائنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية (3). خلافا للمحكي عن العماني (4) فأوجب عليه (5) كفارة واحدة " و " هو ضعيف عديم المستند، مع أن مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن " لا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته " وهو واضح.
ولا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء.
" ولا يحتمل الكفارة حينئذ " للأصل وعمومات أدلة وجوبها على المفسد.
وخصوص رواية المفضل المتقدمة.
" ويعزر كل واحد منهما " مع المطاوعة " بخمسة وعشرين سوطا " ومع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية.
اكراه الأجنبية أو الأمة على الجماع " والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين " لفحوى تحمله عن