لا يجوز للشخص الاقدام على الافطار (فيه) (1) وإن لم يكن ذهاب المشهور في هذه المسألة إلى عدم جواز الافطار لهذا العاجز عن المراعاة معلوما - فتأمل - وعدم انصراف اطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر (2) لما (3) نحن فيه وكذلك اطلاقات لزوم الكفارة.
ولكن وجوب القضاء في صورة الشك قوي، بل أولى من الصورة السابقة (4) لما عرفت فيها.
وأما الحكم في الثاني - أعني الافطار مع الغلط للظلمة الموهمة - فهو أيضا كذلك لو أريد بالوهم معناه المعروف، أعني الطرف المرجوح.
ويدل عليه إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر، ولا يمكن هنا دعوى الاختصاص بغير هذه الصورة - كما لا يخف -.
مضافا إلى فحوى (5) رواية سماعة - المتقدمة (6) المنجبرة بفحوى الاجماعين المحكيين عن الغنية والخلاف (7) وفحوى الأخبار في مسألة الغلط بعدم طلوع الفجر (8)، بل الحكم بوجوب الكفارة لا يخلو عن قوة، لاطلاقاتها الشاملة لصورة الافطار مع الظن ببقاء النهار.
وأما لو أريد به الظن - كما هو الظاهر وفهمه (9) جماعة في هذا المقام من