مسألة (١٤) سقوط الصوم عن المريض يسقط الصوم عن المريض الذي يتضرر به بلا خلاف - ظاهرا -.
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي الحرج والضرر - خصوص الآية والأخبار، قال الله سبحانه: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (1).
ورواية حريز " كلما أضربه الصوم فالافطار له واجب " وفي صدر تلك الرواية " الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر " (2).
ولا فرق بين التضرر بزيادة المرض أو بطؤه أو عسر علاجه لاطلاق الأدلة.
وهل يلحق به حدوث المرض للصحيح؟ الظاهر: نعم، للعمومات