عليه السلام في شعبان في السفر، وافطاره في رمضان، معللا بأن شهر رمضان عزم من الله فيه الافطار (1).
وقريب منها: مرسلة الحسن بن بسام الجمال (2).
وضعفهما منجبر بالشهرة إذا لم يحك الخلاف إلا عن الشيخ في صوم التطوع وفي النذر المعين (3).
وهل يعذر الجاهل بالحكم - هنا - كما يعذر في صوم شهر رمضان؟
وجهان: من أصالة عدم المعذورية، وإطلاق صحيحة الحلبي (4) الحاكم بصحة الصوم من جهل (5) تحريم الصوم في السفر، إلا أن يدعى انصرافه إلى صوم رمضان.
من نوى في رمضان صوما غيره وعلى هذا " فلو نوى " في رمضان صوما آخر " غيره لم يجز عن أحدهما " أما عن المنوي فإجماعا، لما مر، وأما عن رمضان فكذلك " على رأي " المصنف هنا