الناسي وشبهه.
استحباب التتابع في القضاء " ويستحب التتابع " في القضاء لما فيه من المسارعة إلى الخير ولرواية (1) ابن سنان المتقدمة (2). وحكي عن ابن إدريس أنه حكى عن بعض الأصحاب:
أنه يستحب التفريق، وحكي عنه - أيضا - أنه حكى عن بعض: أنه يستحب تتابع ستة تفريق البواقي (3).
وهما ضعيفان، ومستندهما ضعيف بالنسبة إلى أدلة استحباب التتابع، ولو سلم التكافؤ فالمرجع بعد التساقط عمومات المسابقة إلى الخبر مضافا إلى تأيده (4) بالاحتياط.
واعلم أن الظاهر عدم كون وجوب القضاء فوريا.
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء - خصوص رواية الحلبي المتقدمة (5) " فليقضه في أي الشهور شاء، أياما متتابعة " وكذا رواية ابن سنان المتقدمة (6) حيث دلت على جواز التفريق المنافي لوجوب المبادرة (7).
ويدل عليه - أيضا - رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله " (8).
خلافا للمحكي عن أبي الصلاح (9) وهو ضعيف غير واضح المستند (10).
واعلم أن المصنف رحمه الله اكتفى عن الحكم بعدم وجوب الفورية بالحكم باستحباب التتابع.