مسألة (16) جواز الافطار للشيخ والشيخة لا خلاف ظاهرا في جواز الافطار للشيخ والشيخة، سواء عجزا عن الصوم أصلا أو شق عليهما.
ويدل عليه - مضافا إلى العمومات - خصوص الرواية (1) الآتية ولا خلاف أيضا - على الظاهر - في وجوب التصدق مع شق الصوم، وإنما الخلاف في موضعين:
وجوب التصدق على من عجز عن الصوم أحدهما: وجوب التصدق على العاجز عن الصوم (2) رأسا، فإن المحكي عن المفيد (3) والمرتضى (4) وابن زهرة (5) والحلبي (6) والديلمي (7) والحلي (8) والعلامة