هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (1).
ومثلها رواية أخرى عن ابن مسلم (2)، ورواية منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: يقضى عنه ".
وهذه الروايات - مضافا إلى ما في سندها - مخالف (4) لعمل المشهور، حتى قيل: إنه لا عامل بها عدا الشيخ في التهذيب (5) مع أن الروايتين الأوليين ليستا صريحتين في الوجوب (6)، إذ يحتمل أن يكون عن جواز القضاء عن المرأة إذا ماتت غير متمكنة عن القضاء فأجاب عليه السلام بعدم الجواز في المرض والطمث وبالجواز في السفر.
قضاء الصوم عن المرأة وهل يقضى عن المرأة وجوبا ما فاتتها (7) وتمكنت عن تداركه؟ وجهان:
من اختصاص الأخبار المتقدمة بالرجل، ومن غلبة اشتراكها معه في الأحكام، لكن الاعتماد عليه هذه الغلبة مشكل، فعدم الوجوب لا يخلو عن قوة، للأصل.
وقد يستدل على الوجوب بروايتي أبي حمزة ومحمد بن مسلم المتقدمتين (8) وليستا صريحتين فيه بل ولا ظاهرتين، لاحتمال كون السؤال عن جواز القضاء مع عدم تمكن المرأة من القضاء، فلا يفيد الجواب إلا الجواز إذا كان سبب الفوت هو السفر، مع أن فيهما ما عرفت من عدم القائل بمضمونهما (9) عدا الشيخ (10).