مضافا إلى إطلاقات أخر. خلافا لما عن الأكثر - كما في المدارك (1) - وفي المسالك (2) عن المشهور، فجعلوها كالواجب في امتداد وقت نيتها إلى الزوال (3)، ولعله لرواية ابن بكير - المروية في أواخر زيادات الصوم من التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار؟ قال: يصوم إن شاء (4)، وهو بالخيار إلى نصف النهار " (5).
وصحيحة هشام المتقدمة (6) بناء على أن يكون المراد من حساب بقية اليوم - لو نوى الصوم بعد الزوال - هو فساد الصوم، إذ من المعلوم عدم تبعض الصوم.
وجوب النية في كل يوم من رمضان " ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي " اختاره المصنف هنا - كما عن جماعة من المتأخرين - بل ربما حكي عن بعض دعوى الشهرة عليه بينهم، لعموم " لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل " (7) ولأن صوم كل يوم عمل، فلا بد من مقارنته للنية، والثابت من الرخصة في تقديمها (8) هو إيقاعها في الليل، فيقتصر عليه.
ويشهد لما ذكرنا - من اقتضاء الأصل - إجماع الكل - كما في