لكن الظاهر أن الرواية غير صحيحة، فالتعويل عليها مشكل.
اللهم إلا أن يكون الحكم مشهورا، وإلا فالحكم بوجوب الصدقة بما تمكن (1) في كفارة شهر رمضان أحسن، وفاقا لصاحب المدارك (2) والمحكي عن ابن الجنيد (3) والصدوق في المقنع (4)، لرواية عبد الله بن سنان - الموصوفة بالصحة في كلام جمع - عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا متعمدا (5) من غير عذر؟ يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (6).
وقريبة منه رواية أخرى (7).
والظاهر أن هذه أخص من السابقة فتقدم.
والمحكي عن الشهيدين: التخيير بين الأمرين (8) وهو حسن مع تكافؤ الخبرين.
" فإن عجز " عن صوم ثمانية عشر أو التصدق أصلا - على الخلاف المتقدم - " استغفر الله تعالى ".
والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه (من) (9) صوم أو عتق أو