صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار " (1).
من قدر على أكثر أو أقل من ثمانية عشر يوما " ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل، فالوجه عدم الوجوب " للأصل، نعم لا يبعد وجوب الأقل عملا بالخبر المشهور بقوله عليه السلام:
" ما لا يدرك كله لا يترك كله " (2) " والميسور لا يسقط بالمعسور " (3) و " وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (4).
من قدر على العدد دون التوالي " أما لو قدر على العدد دون الوصف " أعني: التوالي " فالوجه وجوب المقدور " ولم أعرف هذا الوجه بعد دلالة الرواية على وجوب صوم ثمانية عشر مع العجز عن صيام شهرين متتابعين (5). ورواية " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (6) واختاها، لا تجري في الأمور المقيدة والمركبات الذهنية - كما فيما نحن فيه - مع أن الرواية أخص منها.
اللهم إلا أن يقال: إن مدلول الرواية حكم صورة العجز عن أصل الصيام، فليتأمل.
من صام شهرا فعجز " ولو صام شهرا فعجز، احتمل وجوب تسعة " لكون كل ثلاثة أيام من الثمانية عشر بدلا من عشرة أيام من الشهرين، كما في الخبر (7) في إحدى النسختين.