مسألة (7) من فاته رمضان لمرض أو دم فمات من فاته شهر رمضان لمرض أو دم، فإن مات قبل البرء والطهر فلا قضاء عنه إجماعا نصا وفتوى - كما في الحدائق (1) وعند (2) العلماء كافة. - (كما) (3) عن المنتهى - (4) ويدل عليه الأخبار المستفيضة (5).
ولو مات بعد البرء والطهر لكن لم يتمكن لمانع آخر، فالظاهر إلحاقه بمن مات في المرض أو الدم، وفي الحدائق: أنه لا خلاف في أن القضاء على الولي مشروط بتمكن المكلف من القضاء واستقراره عليه (انتهى) (6).