صوم اليوم الذي هو من أيام رمضان إنما يكفي إذا لم ينضم إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى.
نعم، لو فرض أنه قصد حقيقة صوم شهر رمضان وقصد الغير - بأن نوى صوم شهر رمضان على أن يكون قضاء عن رمضان الماضي أو كفارة أو نحو ذلك - لم يبعد الصحة. إلا أن يقال: إن مجرد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان وإن قيد الصوم بكونه قضاء أو كفارة (1) إذ قصد الكفارة ليس إلا قصدا لسبب الصوم (2) ومع تحقق قصد (3) حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغوا، وقصد القضاء ليس إلا قصدا لامتثال أمر آخر غير الأمر المتوجه إليه، وهو غير مضر بعد كون المقصود الأصلي هو التقرب، كما هو المفروض.
نعم، لو كان المكلف عالما بعدم وقوع صوم غير رمضان منه لم يتحقق منه قصد صوم غير رمضان حقيقة مع قصد القربة - أيضا - حقيقة، بل يكون أحد القصدين صوريا، والكلام فيما إذا كان القصدان حقيقيين، وهو مختص بالجاهل بالحكم، فيكون حكم جاهل الحكم - على هذا - حكم جاهل الموضوع في الاجزاء المتفق عليه فتوى ونصا (4).
لكن الانصاف أن ذلك محل تأمل، بل نظر ومنع، فالأقوى ما عليه الأولون.
وضابط الحكم في هذا وأشباهه: أن كل يوم لا يصح (5) فيه صوم فإذا نوى