جسم فلا يبعد كونه كالغبار - كما ذكره المحقق والشهيد الثانيان في حاشية الإرشاد (1) والمسالك (2) -.
ومما ذكرنا (3) ظهر أن الاجتناب عن دخان التتن شئ قضت به سيرة المسلمين ومراعاة الاحتياط في الدين.
ثم إن المراد بإيصال الغبار: الظاهر أنه ما يعلم جذبه بالنفس تعمدا، أو إيجاد فعل يستلزمه، أو تمكينه (4) من الوصول، بأن لا يتحفظ عنه مع القدرة - كما صرح به المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (5) - وعن الحلبي (6) إن مما يجب الاجتناب عنه الوقوف في الغبار المتكاثف (7).
الامساك عن الاستمناء " و " يجب الامساك " عن الاستمناء " أيضا، وهو استنزال المني بأي سبب كان، فإن نية القاطع محرمة - على ما تقدم - (8) ولا يفسد إلا إذا حصل بناء على عدم حصول الافساد بمجرد نية القاطع، ومع حصوله فلا ريب في الفساد، للاجماع عليه فتوى ونصا، ففي صحيحة ابن الحجاج " عن رجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (9).
والظاهر من كلمة " حتى " - وإن كان للانتهاء - الغاية لا التعليل (10)، لأن