لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه، لأنك أبصر منها في معرفة الطلوع وعدمه.
وثانيا: لو سلمنا ذلك، لكن النسبة بينه وبين ما دل على حجية العدلين - على فرض وجوده - عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل، وهو عدم الوجوب.
وبمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول (1) العدلين، لعموم التعليل (2) المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدمة (3)، حيث قال عليه السلام: " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " (4).
لكن الذي يسهل الخطب ويهون الأمر كله عدم العثور على ما يدل على حجية قول العدلين على الاطلاق، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض.
وبهذا يظهر الجواب عما جنح إليه بعض المتأخرين (5) - على ما حكي عنه - من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية (6).
توضيح الجواب: إن عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء.
عدم تصديق المخبر بالطلوع " و " مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع " ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه