مسألة (1) (21) جواز الافطار في القضاء إلى الزوال قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى (2)، للروايات المستفيضة:
منها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر " (3).
وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - (4).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين (5) أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس " (6).