المطلب الثاني " في ما يوجب الافطار " وهو فعل ما أوجبنا الامساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام (1) والارتماس (2) على رأي فيهما، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة (3) (4).
الافطار بتقليد الغير والظلمة الموهمة مع الاشتباه " و " كذا يفسد الصوم بفعل المفطر مع الغلط " بالغروب للتقليد " (5) الغير المجوز له " أو الظلمة الموهمة " (7).
أما الحكم بالفساد ووجوب القضاء - في الأول - فمشهور، بل عن