إقامة العشرة بقوله (1): " تقول اليوم وغدا؟ " إذ لا فرق بين النافلة والفريضة في اختصاص الحكم فيهما بصورة عدم إقامة العشرة، فكان الواجب أولا الاستفصال عن الإقامة والعدم، ثم عن كون المسؤول عنه فريضة أو تطوعا فيكشف ذلك عن أن الاستفصال الأول ليس لغرض تخصيص الحكم، وإلا لقدمه على الثاني.
ثم الواجب - بعد تعارض أخبار الجواز بالروايتين - ترجيحهما من حيث السند والموافقة لشهرة القدماء، ومع التنزل فالتساقط والرجوع إلى العمومات الناهية عن الصوم بقول مطلق في السفر.
وأما استثناء الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فهو مقتضى رواية علي بن حكيم (2) - المتقدمة (3) - والمحكي عن المفيد إلحاق المشاهد المشرفة به (4) ولم نعثر له على مستند.