واعلم (1) أنه ذكر في المسالك: إن النوم الثاني للجنب حرام - وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه (2) - " و " على هذا فيجب الامساك " عن معاودة النوم بعد انتباهة " (3) ولو فعل كان آثما وعليه القضاء.
أقول: أما الإثم فلم أجد عليه دليلا سوى ما في بعض الأخبار الآتية من وجوب القضاء عقوبة (4). وفي إثبات التحريم بهذا المقدار إشكال، لورود نظيره فيما لا يحرم كما حكم الشارع (5) بوجوب إعادة الصلاة على ناسي النجاسة عقوبة لنسيانه - بل هذا دال كون القضاء عقوبة للنوم، وليس فيه غيره.
ودعوى صدق التفريط - في الفرض - ممنوعة جدا.
نعم، يمكن الاستدلال عليه (6) بعموم مصححة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه " (7).
فإن ظاهره - بقرينة وجوب القضاء - ما عدا النومة الأولى، فالأمر بالاستغفار ليس إلا لتحريم النوم.
إلا أن يقال: إن ظاهر النوم متعمدا هو النوم عازما على ترك الاغتسال.