التعليل في الموثقة (1).
مضافا إلى أن اختصاص مورد الرواية لا يقدح، بعد اقتضاء انتفاء حقيقة الصوم للقضاء، وقد عرفت أن حجية البينة لا تنافيه حتى يحتاج إلى ارتكاب تخصيص أدلتها بأدلة ثبوت القضاء، كما ارتكبه في الرياض (2) بل لو سلم التنافي فلا مناص عن الحكم بحكومة أدلة الحجية على هذه الأدلة، لجعل الشارع نظر العدلين بمنزلة نظر نفسه، بل بمنزلة القطع بالليل، لا كما توهم من صيرورة النسبة - حينئذ - بين أدلة الحجية وأدلة المسألة عموما من وجه، فيرجع إلى أصالة البراءة.
نعم هي والاستصحاب وجميع ما يفيد الإذن في التناول تنافي الكفارة، لما تقدم من أن العذر - شرعيا كان أم عقليا - يسقط الكفارة عن الافطار، بل قد يكون نفس الافطار - لكونه واجبا - كفارة لذنوب أخر، كإنقاذ الغريق بالارتماس.
الافطار مع أخبار الغير بالطلوع " و " يجب القضاء أيضا " بالافطار مع الاخبار بطلوعه مع كذبه (3) والقدرة على المراعاة مع طلوعه (4) " واقعا (5) لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم، وخصوص صحيحة العيص بن القاسم " عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر، فأكل.
قال: يتم صومه ويقضي " (6).