ثم إن المصنف (1) وولده - فخر الاسلام - (2) وغيرهما بنوا وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية، وهي: جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط وعدمه.
فعلى الأول تجب الكفارة، لوجوب الصوم عليه.
وعلى الثاني لا تجب، لعدم وجوب الصوم عليه، لعلم الله سبحانه بانتفاء شرط الصوم في هذا اليوم.
قال في المدارك: وعندي في هذا البناء نظر، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط - كما هو الظاهر - وبين الحكم بثبوت الكفارة (هنا) (3) لتحقق الافطار في صوم واجب بحسب الظاهر - كما هو واضح - (انتهى) (4).
أقول: وللتأمل في كل من البناء المذكور والنظر فيه مجال:
أما في البناء: فلأنه ليس في الأخبار الدالة (5) على وجوب الكفارة ما يدل على إناطتها بوجوب الصوم على المكلف، مثلا قوله عليه السلام: " من أفطر يوما من شهر رمضان، فعليه كذا " مطلق يشمل من كان واجدا لشروط الصوم في تمام اليوم، ومن كان فاقدا لها أو لبعضها كذلك، ومن كان واجدا لها في بعض اليوم فاقدا لها في البعض الآخر، سواء أفطر بعد حصول العذر أو قبله، عالما بأنه سيطرأ العذر أو غير عالم به كما هو فرض مسألتنا.