كل على عمومه، لعدم التنافي بين الحكمين ولا تعارض بينهما، وليس إلا من قبيل:
" أكرم العلماء وأكرم العدول ".
وإن لوحظ الأدلة الأولى مع الأدلة الرابعة، وكذا لوحظت الثانية مع الثالثة، فيقع التعارض، لكن تخصيص عموم كل بخصوص الآخر وحمل ظاهر كل على نص الآخر من المحالات، لأن معنى تخصيص عموم (1) الأدلة الأولى بخصوص الرابعة أن يقال: إن من خرج قبل الزوال يجب عليه الافطار إلا (2) إذا لم يعزم على الخروج من الليل، فإنه يجب عليه الاتمام حينئذ.
ومعنى العكس أن يقال: من لم يعزم على الخروج من الليل أتم صومه ولم يفطر إلا إذا خرج قبل الزوال فإنه يفطر.
ومن البين: أن المعنيين متناقضان، وقس على ذلك حال الأدلة الثانية مع الثالثة (3).
فالتحقيق: أن اللازم في تعارض العامين من وجه (4) حمل عموم أحدهما وظهوره على خصوص الآخر ونصوصه (55) وإبقاء الآخر (6) وظهوره على حاله.
وبعبارة أخرى: ارتكاب التقييد في أحد المطلقين، ولذا لا بد من وجود المرجح، لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح.
إذا عرفت هذا فنقول: إن هنا تعارضين أحدهما بين الأدلة الأولى والرابعة، والآخر بين الثانية والثالثة، فوجوه الجمع المتصورة - هنا - أربعة: