مسألة (18) حكم من استمر مرضه إلى رمضان القابل إذا استمر بالمريض مرضه إلى رمضان القابل، فالأكثر على سقوط القضاء عنه ووجوب التصدق عما فاته من الأيام.
ويدل عليه الروايات المستفيضة، بل قيل: المتواترة.
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض، فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض، فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟
قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيها بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان صامهما جميعا ويتصدق (1) عن الأول " (2).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر؟ فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق (3) عن كل