مسألة (17) حكم القضاء عن الذي مرض في رمضان فمات من فاته شهر رمضان أو بعضه فمات في ذلك المرض، لم يجب عنه القضاء، للروايات المستفيضة وفيها الصحاح - ظاهرا - وغيرها.
منها: رواية منصور بن حازم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال: لا يقضى عنه. والحائض (1) تموت في شهر رمضان؟ قال: لا يقضى عنها " (2).
ونحوها غيرها.
وهل يستحب القضاء؟ حكي عن المنتهى: أنه مذهب العلماء، ثم استدل عليه: بأنه طاعة فعلت (3) عن الميت، فوصل إليه ثوابها (4).
وضعفه بعض (5) بأن الكلام ليس في جواز التطوع بالصوم، وإهداء ثوابه