ووجه تأكد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر.
الحقنة بالجامد " والحقنة بالجامد " لرواية الشيخ، عن أحم بن محمد، عن علي بن الحسن (1) عن أبيه " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد " (2).
وحرمه بعض (3) استنادا إلى عموم إطلاق رواية البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " (4) وقصور هذه الرواية (5) سندا عن تقييد الاطلاق.
وفيه أنه لو سلم قصور المقيد، فالمطلق أقصر من حيث شموله للجامد، لأن المتبادر عرفا من الاحتقان أن يكون بالمائع، فتأمل.
بل الثوب على الجسد " وبل الثوب على الجسد " لرواية الحسن بن راشد، وفيها: " قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا " (6).
ورواية الحسن الصيقل (7): " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا " (8).
ورواية عبد الله بن سنان " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم " (9).