كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٤٠
ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قال لرجل (1) ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، فقال: ليس عليه قضاء " (2).
وقد يرجح هذه بمخالفتها لمذهب العامة، وموافقة (3) رواية سماعة (4) - على ما حكي عن المنتهي (5) - له.
أقول: هذا المرجح المحكي، معارض بما يحكى من الشهرة العظيمة والاجماعين المحكيين، على أحد الاحتمالين (6).
مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء، فتأمل.
وكيف كان، فالمسألة محل إشكال ولا ينبغي ترك الاحتياط.
الافطار بسبب الظن بالغروب " ولو ظن " من غير جهة الظلمة الموهمة " لم يفطر " أي لم يفسد الصوم إما لأجل إذن الشارع في العمل بالظن - بناء على ما قيل: من أن المرء متعبد بظنه، بل ادعى في المدارك: ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم (8) - وحينئذ فلا يتعقبه قضاء، نظرا إلى أن الليل - حينئذ - هو ما ظن أنه الليل، فقد أتى بالصوم الشرعي، ولازمه الاجزاء.
وأما وجوب إعادة الصلاة إذا فعلت قبل الوقت بظن دخول الوقت فللدليل الخاص.

(1) في " ف ": رجل.
(2) الوسائل 7: 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.
(3) العبارة في " ج " و " ع " هكذا: وموافقته.
(4) المذكورة في صفحة 134.
(5) المنتهى 2: 578.
(6) انظر صفحة 139.
(7) انظر إلى بيان الشيخ لهذه المسألة عند شرح الإرشاد في صفحة 69.
(8) المدارك 6: 95.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست