زوجته وصدق الأهل على الأمة.
وفيه: منع اعتبار الفحوى سيما مع قوة احتمال كون عظم الذنب مانعا عن الكفارة - كما في إعادة الصيد للمحرم - وصدق الأهل على الأمة - لو سلم - فانصرافه إلى غيرها واضح، فلا مخرج عن الأصل، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. ومثله الكلام فيما لو أكرهته، فإن مقتضى الأصل عدم تحملها الكفارة عنه.
التبرع بالتكفير عن الميت " ولو تبرع " متبرع " بالتكفير عن الميت أجزء عنه (1) ".