القدرة لهما (1) ممنوعة، بل الغالب أنهما لا يقدران على الصيام في الصيف ويقدران عليه في الشتاء) (2).
جواز الافطار لذي العطاش وأما ذو العطاش - بضم العين - وهو داء لا يروى صاحبه من الماء، فيجوز له الافطار - أيضا - بلا خلاف ظاهر، وحكي عليه الاجماع مستفيضا، مضافا إلى عمومات جواز الافطار ونوافي العسر والحرج، وخصوص رواية ابن مسلم المتقدمة (3).
وجوب التصدق على ذي العطاش ولا كلام في وجوب التصدق عليه وعدم القضاء إذا لم يقدر عليه، وإنما الكلام في وجوب القضاء عليه إذا برء، فذهب الأكثر إلى الوجوب - بل حكي عليه عدم الخلاف -.
ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب القضاء على المريض - إذا برء - من الكتاب (4) والسنة (5).
اللهم إلا أن يعارض برواية (6) محمد بن مسلم - المتقدمة - (7) بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل، لكنه فرع عدم المرجح لتلك العمومات، وهو موجود، وكذا الكلام في وجوب الصدقة عليه، فإن مقتضى رواية ابن مسلم وجوبها عليه مطلقا ولا مخصص لاطلاقها ولا معارض.
وقيل: باختصاص الصدقة بما لو استمر مرضه إلى رمضان القابل - حيث لا يجب القضاء - وحمل الرواية عليه بالنسبة (إلى الصدقة أيضا، ولا وجه له،