اتيان المفطر قبل مراعاة الفجر " ويجب القضاء - أيضا - بفعل المفطر " (1) مطلقا " قبل " مباشرة " مراعاة الفجر مع القدرة " عليها " ويكون " الفجر " طالعا " في الواقع حين الأكل وإن كان مأذونا في الفعل، بلا خلاف في الجملة - كما قيل وسيجئ - إلا أن حقيقة الصوم لم يتحقق عرفا ولا لغة، بل ولا شرعا، لعموم ما سيجئ من التعليلات في الروايات الآتية، والأمر في بعضها بإفطار اليوم الذي اتفق فيه ذلك إذا كان غير معين أو مندوبا، الذي لا وجه له - سيما في المندوب - إلا فساد الصوم، ومجرد الفساد وإن لم يوجب القضاء - المتوقف على فرض جديد ممنوع تحققه إلا فيما إذا تحقق الافساد، لا مجرد الفساد - إلا أن الظاهر تحقق الاجماع على الملازمة بين فساد الصوم ووجوب القضاء فيما نحن فيه، مضافا إلى خصوص ما ورد في المسألة مثل قوله عليه السلام في موثقة سماعة " عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر، فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع (الفجر) فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل (2) قبل النظر فعليه الإعادة (3).
وصحيحة الحلبي " عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين؟ قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر. ثم قال: إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل، فانصرف وقال: أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان " (5).
ورواية إبراهيم بن مهزيار " قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن