أقوال، أو سطحها أولها، وهو المشهور، للروايات المستفيضة:
منها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال (1) فليتم يومه " (2).
ومنها رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان " (3).
دلت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم وعدم الاعتداد به إذا خرج قبل نصف النهار.
ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم " (4).
ومنها: رواية أخرى له - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل الزوال أفطر " (5).
وبها - لاستجماعها للمرجحات الداخلية كأخصيتها بالنسبة إلى الأدلة (6) الآتية وصحة بعضها (7) وكثرتها، وللمرجحات الخارجية من اشتهار