إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار.
وقد يضاف إلى ذلك أنه يصدق أنه أهل شهر رمضان فيجب الصوم.
وفيه نظر، لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد - كما لو فرض طلوع الفجر بالنسبة إلى بعض وعدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين (1) - فإن شهادة الرؤية في بلد إنما تنفع لأهل البلد الآخر (2) بعد مقدمة مفروغ عنها، وهي: أن إهلال الهلال على الأولين إهلال له (3) على الآخرين، فكأن الشاهد شهد بإهلال الهلال على أهل هذا البلد الآخر (4).
وأما الأخبار، فالظاهر منها - بحكم الغلبة - البلاد المتقاربة، مع أن الظاهر أن الاطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان، لا في مقام (7) بيان الكاشف وأنه يحصل بمجرد الرؤية في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد.
فكما لا دلالة في هذا الاطلاق على الشروط المعتبرة في البينة، فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلد - من القرب والبعد - بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف.
وللقول الثاني: أن التباعد يوجب العلم بعد ثبوت الهلال للبلد الآخر أو عدم العلم وهو كاف في عدم الخروج عن الأصل، وإطلاق الأخبار قد عرفت أنها بعد الفراغ عن دلالة البينة على المدعى، وهو: إهلال الشهر على أهل البلد اللازم (6) من إهلاله على بلد الرؤية (7).