كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٧
الجعفرية - (1) الاجماع، وعن المصابيح للعلامة الطباطبائي: حكاية الاجماع - أيضا - عن بعض حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية (2).
ويدل عليه مكاتبة ابن مهزيار المصححة إليه " قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يؤمن من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات (من نسائه) (3) بذلك " (4) وقصور سندها بالمكاتبة، وضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب قضاء الصلاة ممنوعان، ومع التسليم فمجبوران بالعمل.
خلافا لصريح المحقق (5) وظاهر المحكي عن المبسوط (6) وظاهر المدارك (7) ومجمع الفائدة (8) وكشف اللثام (9) - كما عن البحار (10) والحدائق (11) -

(١) لم نقف عليه.
(٢) مصابيح الأحكام ٢٢١ (مخطوط)، وانظر الجواهر ٣: ٣٦٤.
(٣) الزيادة من الوسائل.
(٤) الوسائل ٧: ٤٥ الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.
(٥) المعتبر ١: ٢٤٨ حيث قال: " ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ولم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة، ولو صامت والحال هذه قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا أن عليها القضاء. وهذا ظاهر في التوقف، كما ترى لا صريح فيه.
(٦) المبسوط ١: ٦٨.
(٧) المدارك ٢: ٣٩.
(٨) مجمع الفائدة ١: ١٦١.
(٩) كشف اللثام ١: ١٠٢ و ١٠٣.
(١٠) البحار ٨١: ١١٣.
(١١) الحدائق الناضرة ٣: ٢٩٧.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست