كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٠٠
خلافا للمحكي عن المشايخ الثلاثة (1) فقالوا بوجوب القضاء إن (2) لم يسبق منه النية، قال في المدارك: ولم أقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها (3).
أقول: لو ثبت دليل دال (4) على وجوب القضاء بفوت الصوم كما ادعاه هذا المحقق في مواضع (5) فلعله هو دليلهم (6) نظرا إلى فساد الصوم بعدم النية - كما في النائم إذا لم يسبق منه النية - فكما لا يوجد في الاغماء دليل على وجوب القضاء كذا في النوم، ولو دل العموم (7) المدعى (8) على وجوب القضاء في النوم - كما استدل به عليه فيه - دل على القضاء في الاغماء.
والفرق بين النوم والاغماء - كما أدعوه - لم يتحقق، وسيجئ الكلام (فيه) (9) اللهم إلا أن يفرق بالاجماع.

(١) نسبه الفاضلان إلى الشيخ كما في الجواهر ١٧: ١٣ والمبسوط ١: ٢٨٥، وأما الشيخ المفيد فقد ذكره في المقنعة: ٣٥٢، وأما الثالث وهو السيد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٥٧.
(٢) في " ج " و " ع ": وإن.
(٣) مدارك الأحكام ٦: ١٩٤. وفيه: ولم نقف.
(4) في " ف ": الدال.
(5) منها ما في المدارك 6: 204 حيث قال: إنما وجب القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام المتناولة للمرتد وغيره السليمة من المعارض.
(6) في " ف ": دليل.
(7) كذا في " م " وفي سائر النسخ: عموم.
(8) انظر المدارك 6: 143.
(9) الزيادة اقتضاها السياق، ولم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 206 ... » »»
الفهرست