الذي استجمع المكلف فيه الشرائط إلى آخره.
ولو لم يسلم الظهور في ذلك فلا أقل من كون اللفظ مجملا بالنسبة إلى اليوم الذي فقد المكلف بعض الشرائط في أثنائه، فإن المطلقات المشككة على قسمين:
قسم يتبادر منه الفرد الشائع، بحيث يعلم عدم إرادة القدر المشترك الشامل للنادر.
وقسم منها ما يتردد (1) الأمر بين إرادة القدر المشترك لكونه هو الموضوع له وبين إرادة خصوص الفرد الشائع بقرينة الشيوع (2) نظير المجاز المشهور بل هو هو في الحقيقة.
فالأدلة الدالة على أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه كذا وكذا، لو لم نقل بكونها من قبيل الأول فغاية الأمر أن يكون (3) من قبيل الثاني.
وأيا ما كان، فلا يستفاد منها حكم اليوم الذي طرء المانع في أثنائه، فيرجع في حكم الافطار فيه قبل طرو المانع إلى الأصل. وإن أريد أنه يصدق عليه أنه فعل المفطر في زمان يجب الامساك عليه، فهو مسلم، لكن لا دليل على وجوب الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك عليه، فهو مسلم، لكن لا دليل على وجوب الكفارة بالافطار في زمان يجب الامساك، وإنما المستفاد منها: وجوبها على من أفطر يوما من رمضان.
وقد عرفت أنها (لا تنصرف إلى المقام) (4).
وعلى هذا " فالأقرب سقوط الكفارة ".