على ترك الصوم وإنما يعاقب على ترك العمل بمقتضى الاعتقاد الذي هو حكم الله الظاهري، ومن هنا ظهر فساد التمسك على عدم السقوط بالاستصحاب.
حيث أن الشخص قبل طرو العذر لم (1) تسقط عنه، والأصل عدم حدوث السقوط.
توضيح الفساد: أنك قد عرفت أنه لا دليل على كون الكفارة واجبة على هذا الشخص. وبعبارة أخرى: كون هذا الافطار المتعقب بطرو العذر موجبا للكفارة، نعم قبل طرو العذر لما ظن أنه سالم عن العذر اعتقد (2) أن عليه الكفارة، فإذا تبين العذر وعلم (3) أنه في الزمان السابق كان ممن هو غير جامع للشرائط إلى آخر اليوم، فقد قلنا: إن هذا الفرد لا دليل على وجوب الكفارة (عليه) (4) فنشك أنه هل وجب عليه الكفارة من أول الأمر أم لا؟ وإنما كان مظنونا له بواسطة ظن السلامة عن العذر.
ومن البين أن الاستصحاب إنما يجري إذا اختص الشك بالزمان اللاحق، ولا يسري إلا السابق، بأن يكون في زمان الشك عالما بثبوت المستصحب في السابق، وليس الأمر هنا كذلك، لأنه بعد طرو العذر لا يقطع بأن الكفارة وجبت عليه سابقا في الواقع بل يشك فيه أيضا.
نعم يعلم أنها كانت واجبة عليه ظاهرا لكن الوجوب الظاهري لما كان دائرا مدار الظن بالسلامة ومنوطا به، فبزواله يقطع بزواله، كما لو اعتقد كون الشئ المائع خمرا أولا، ثم شك في خمريته فشك في حرمته، فحينئذ لا يجوز استصحاب الحرمة الظاهرية - السابقة - حين اعتقاد الخمرية، وهو واضح غاية