كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٩٤
الأولى: " قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور (1) شاء، أياما متتابعة " (2).
والثانية: " أنه قال: من أفطر من رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاء متفرقا فحسن " (3) وليس فيهما دلالة على المطلب. أما في الأولى: فلأنه إنما تدل (4) على التوسعة في القضاء لمن كان عليه القضاء، وليس الكلام إلا فيمن عليه، وليس فيها بيان لمن عليه القضاء عموما أو خصوصا، بل المراد بيان الحكم بالتوسعة لمن عليه قضاء، فإذا وقع الكلام في المرتد - مثلا - أو غيره أنه هل عليه قضاء وهل عليه شئ من صوم رمضان أم لا؟ فلا تدل هذه الرواية على أن عليه قضاء.
نعم بعد ما ثبت أن عليه القضاء إذا وقع الكلام في أنه فوري أم لا؟ فهذه الرواية تدل على التوسعة.
وكذا الرواية الثانية (لاختصاصها بذوي الأعذار فلا يشمل مثل المرتد مثلا) (5) مضافا إلى إمكان أن يقال: إن الرواية واردة في مقام بيان الرخصة في تفريق القضاء لمن عليه القضاء لا في مقام بيان وجوب القضاء فحكم هذه الرواية بعد الفراغ عن وجوب القضاء على الشخص.
اللهم إلا أن يقال: إنها دالة على التوسعة في القضاء لكل من أفطر في عذر، والتوسعة والتخيير بين التتابع والتفريق فرع وجوب أصل القضاء فيدل

(1) في " ف ": الشهر.
(2) الوسائل 7: 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5 باختلاف يسير، وليس في " ف ": أياما متتابعة.
(3) الوسائل 7: 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.
(4) في " ف ": فلأنه لا يدل.
(5) ما بين المعقوفتين ليس في " ف ".
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست