كونه جهلا مركبا، فلا يبعد الحكم بوجوب القضاء إذ دل دليل.
نعم لا ضير في نفي القضاء من جهة ادعاء عدم الدليل - لا من جهة دلالة تجويز العمل بالظن أو القطع على نفيه -.
فإقحام حديث " تعبد المرء بظنه " لا يجدي مع التشبث بذيل أصالة البراءة وكون القضاء بأمر جديد، بعد ادعاء انصراف إطلاقات وجوب القضاء إلى غير صورة الظن المجوز للعمل من جانب الشارع.
فالعمدة في الدليل على عدم وجوب القضاء - بعد دعوى الانصراف - أصالة البراءة وروايتا زرارة (1).
والقدح في أولاهما بمخالفتها - بإطلاقها الشامل لصورتي الشك والوهم - للشهرة العظيمة، بل الاجماع، فاسد، لأن الظاهر من قوله عليه السلام:
" فإن رأيته بعد ذلك " أي بعد ما غاب القرص في علمك أو في ظنك، لعدم جواز إرادة " بعد ما غاب في الواقع " وبعد احتمال إرادة " بعد ما غاب بحسب احتمالك " بل لا يصدق عند الرؤية بعد الشك أو الوهم أنه رآه بعد ما غاب، إذ ليس المراد من قوله: " وقت المغرب إذا غاب القرص " غيبوبته عن البصر، بل غيبوبته عن الأفق، إما واقعا أو بحسب اعتقاد المكلف - ولو ظنا -.
والقول بأن المراد: أن وقت المغرب إذا غاب القرص عن البصر مطلقا.
خرج منه ما إذا غاب عن البصر وقطع بوجوده فوق الأفق، لا تخفى بشاعته.
ولكن مع ذلك كله فالاحتياط مما لا ينبغي تركه، لحكاية الشهرة العظيمة على وجوب القضاء، بل الاجماع عن الخلاف والغنية (2)، بناء على إرادة مطلق الاحتمال من الشك في عبارتهما وإن كان غاية ذلك سقوط روايتي زرارة (3) عن