حالة التناول " على المشهور (1) بل الظاهر عدم الخلاف فيه - على ما يظهر من المدارك (2) - لما رواه الشيخ، عن العيص بن القاسم " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر، فناداهم (أنه قد طلع الفجر) (3) فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل؟ قال عليه السلام: يتم صومه ويقضي " (4).
ومثلها الرضوي " ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج، ثم قال:
قد طلع الفجر، وظن أحدهم أنه مزح فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم (5).
مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا قلد المخبر في عدم الطلوع، بل فحوى ما دل على القضاء مع عدم المراعاة إذا لم يخبره مخبر بشئ، فإن غاية الأمر كون إخبار المخبر كعدمه.
وبهذا يظهر أنه لا اختصاص للحكم بصورة ظن كذب المخبر وتخصيصها في العبارة بالذكر - تبعا للرواية - للانتقال إلى حكم صورتي الشك والوهم، فإن القضاء واجب فيهما بطريق أولى.
وهل يجب الكفارة مع القضاء؟ فيه أقوال:
ثالثها: نعم مع عدالة المخبر، بناء على وجوب التعويل عليه في دخول الوقت.