قصد وبغير اختيار، ولا يخفى أنهما معتضدتان بالشهرة والاجماع المحكي، فيكون أولى بالتقديم " دون " ما إذا دخل الحلق ماء مضمضة وضوء " الصلاة ع " فإنه لا يجب به قضاء.
وعليه يحمل إطلاق رواية الساباطي: " (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) (1) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء، وهو صائم؟ قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك " (2) حمل المطلق على المقيد، أعني: روايتي سماعة ويونس المتقدمتين (3).
وهل الحكم كذلك في وضوء مطلق الصلاة " ولو كانت (4) نفلا " أم يختص بالفريضة؟ لا يبعد القول بالثاني، لرواية الكليني (5) " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة (6)، فليس عليه قضاء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " (7).
وقريب منها رواية يونس المتقدمة، ولكن العمل بمضمونها موقوف على صحتها أو ثبوت الجابر، ولم أعثر على الثاني، وقد وصف الأولى بالصحة جمع، وليس يحضرني من كتب الرجال ما أتحقق به حالها، مع أنه حكي عن المنتهى (8) والخلاف (9) ظهور الاجماع على عدم الافساد بما إذا كان ذلك من وضوء