مر نظير ذلك في نية الصلاة (١).
لزوم تجديد النية بعد نية الخلاف ثم إن صريح كلام المصنف قدس سره في المنتهى (٢) - على ما حكي عنه (٣) - تبعا للمحقق في الشرائع (٤) توقف صحة الصوم بعد نية الخلاف على تجديد النية.
وقد يناقش في ذلك - تبعا لما في المدارك (٥) - بأن نية الخلاف إذا لم تكن مؤثرة في البطلان فلا حاجة إلى تجديدها.
ولعل منشأ المناقشة: أن الترك في كل جزء إذا لم يلزم مصاحبته لاستمرار النية فلا فرق بين الجزء الأخير وما قبله.
ودعوى: أن الجزء الأخير لا يجوز فيه نية الافطار - وإن جازت في ما قبله - يحتاج إلى دليل فارق.
هذا، ويمكن أن يقال: إن الإطاعة بالصوم إلى الليل وامتثال قوله تعالى:
﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (6) لا يحصل عرفا إلا إذا تعقب قصد الافطار برجوع واستمرار على النية الأولى إلى الليل.
واعلم أن قول المصنف: " ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي " يمكن أن يكون من تتمة المسألة الأولى، ويكون المقصود من ذلك: إن تجديد النية بعد نية الافساد هل ينفع أم لا؟ فمن قال في المسألة الأولى - يعني مع عدم التجديد - بالصحة فلا إشكال عنده في الصحة هنا، ومن قال هناك بالافساد فله أن يقول هنا بالصحة.