شهر رمضان - لا يجزي عنه، مع أنه عليه السلام قرر الراوي في تعجبه عن إجزاء صوم التطوع عن الفرض - مع أن الفرض غير منوي، والمنوي غير واقع، كما ذكرنا في الاستدلال - وأجاب عليه السلام بالاجزاء مع الجهل، لكون الواجب معينا غير قابل للتدارك إلا على وجه القضاء الذي هو مطلوب جديد، وليس (1) امتثالا لصوم شهر رمضان، مع أن الوارد في بعض الأخبار: إن صوم يوم الشك إن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى وبما وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس (2).
دل على أن الحكم بالاجزاء مع الجهل تفضل من الله تعالى وتوسعة منه لا من باب حصول الامتثال بصوم رمضان.
ومن هذا يعلم أن ما ذكر في الأخبار المستفيضة من أن يوم الشك إذا صامه الانسان فظهر أنه من رمضان فهو يوم وفق له (3) لا يدل على أن امتثال صوم شهر رمضان حصل به في متن الواقع - كما يتراءى منها ذلك في بادئ النظر - بل المراد حصول التوفيق لأجل حكم الله تعالى بالاجزاء تفضلا، مع عدم تحقق الافطار في أيام رمضان.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الشيخ (4) وجماعة من الحكم بالاجزاء في أصل المسألة، مستدلين بحصول قصد التقرب بصوم ذلك اليوم الذي هو من أيام رمضان، وقد تقدم أن هذا المقدار من النية كاف في صوم شهر رمضان، وضم نية الغير لغو لا يقدح.
وفيه: أن ضم نية الغير مانع عن حصول نية صوم شهر رمضان، لأن قصد