. ويحتمل أن يكون المراد بهذه المسألة هو: أنه إذا نوى الافطار من أول الأمر بحيث لم ينعقد له الصوم ثم جدد النية قبل الزوال، فيكون الفرق بين هذه والسابقة كون نية الافساد في الأولى مسبوقة بنية الصوم - كما يظهر من قوله:
" جدد نية الافساد " - وفي الثانية غير مسبوقة بها، فيكون هذا الفرع هو ما ذكره المحقق في الشرائع حيث قال: " لو نوى الافطار في يوم من (1) رمضان ثم جدد النية (2) قبل الزوال، قيل: لا ينعقد (وعليه القضاء) (3) ولو قيل بالانعقاد كان أشبه ".
ثم قال: " ولو عقد نية الصوم (4) ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد (النية) (5) كان صحيحا " (6).
ومثله - في ذكر المسألتين - المصنف قدس سره في القواعد، حاكما في الأولى بعدم الانعقاد - خلافا لشيخه المحقق - وفي الثانية بالانعقاد (7).
ثم إن هذا الاحتمال في عبارة الكتاب وإن كان أبعد من حيث اللفظ من الاحتمال الأول، لأن المناسب للمسألة على هذا، التعبير ب " نية الافطار " لا ب " نية الافساد " لأن الافساد إنما يطلق عند سبق الانعقاد أن الاحتمال الأول أبعد من حيث السياق - كما لا يخفى - لأن المناسب - حينئذ - تفريع مسألة وجوب تجديد النية على القول بعدم الافساد (إن أراد بيان الخلاف) (8) في مسألتي إفساد نية الافساد، واعتبار تجديد النية في الصحة - على القول بها - في نية