ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي.
ولو تقدمت نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على إشكال.
____________________
إجماعا، ولو تناول وجبت الكفارة.
قوله: (ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال، ومعه في تعيينها إشكال).
الضمير في (معه) يعود إلى محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره، أي: ومع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال.
ويمكن بناء أصل المسألة على أنه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا؟
ويحيك بصدري تحقق ذلك، فإنه لا معنى للتكليف إلا ثبوت الإثم بالمخالفة، وقد حصل.
ويمتنع تعلق التكليف برمضان الامتناع تكليف الغافل، فتعين كون التكليف بقضائه فيجب كفارته، وهو أحوط وأولى.
قوله: (ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان إلى قوله: لم ينعقد على رأي).
فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان، والأصح أنه لا ينعقد صومه بعد.
قوله: (ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر إلى قوله:
صح الصوم على إشكال).
الأصح أنه لا يصح، وهل يفرق بين ما إذا نسي أنه من رمضان أم لا؟
قوله: (ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا، ثم ظهر أنه من رمضان ففي الكفارة إشكال، ومعه في تعيينها إشكال).
الضمير في (معه) يعود إلى محذوف تقديره ففي وجوب الكفارة إلى آخره، أي: ومع الوجوب في كونها كفارة رمضان أو قضائه إشكال.
ويمكن بناء أصل المسألة على أنه هل يجوز التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه أم لا؟
ويحيك بصدري تحقق ذلك، فإنه لا معنى للتكليف إلا ثبوت الإثم بالمخالفة، وقد حصل.
ويمتنع تعلق التكليف برمضان الامتناع تكليف الغافل، فتعين كون التكليف بقضائه فيجب كفارته، وهو أحوط وأولى.
قوله: (ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان إلى قوله: لم ينعقد على رأي).
فرض المسألة إذا كان يعلم أنه من رمضان، والأصح أنه لا ينعقد صومه بعد.
قوله: (ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر إلى قوله:
صح الصوم على إشكال).
الأصح أنه لا يصح، وهل يفرق بين ما إذا نسي أنه من رمضان أم لا؟