وفي القواعد (لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة) ومقتضى تعليله كون الحكم كذلك في الأمة أيضا، بل لو اشتراها حاملا غير عالم بذلك، وقلنا بتبعية الحمل للمبيع كان المتجه أيضا عدم الرد به وإطلاق النصوص حجة عليه، بل لا يبعد كونه عيبا في الدابة فضلا عن الأمة، فلا يرد معه بالعيب السابق، لحدوث العيب إذا فرض حملها في غير زمن الخيار، كما عن فخر المحققين وأول الشهيدين في الحواشى، والكركي لانتقاص الانتفاع بها، وكونها معرضا للتلف بما يخشى منه على الحامل، بل قد يقال باندراجه في الضابط الآتي لكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد عن الاشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها.
بقي شئ وهو أن الحامل التي وطأها المشتري ولما يعلم إذا وجدها معيبة بغير الحمل أيضا فقد ينساق إلى الذهن أنها أولى بالرد من المعيبة بالحمل خاصة، بل إطلاق النص شامل لها، لكن قد يقال: إن المتجه لقاعدة الاقتصار عدم الرد بعد انسياق غير المعيبة إلا بالحبل من نصوص الرد بالوطئ. ولعله لذا قال المصنف: فإن كان العيب الحبل مضافا إلى اطلاق غير واحد من النصوص، عدم الرد مع الوطئ إذا كانت معيبة، والمتيقن في الخروج منه ما إذا لم تكن معيبة إلا بالحبل فتأمل جيدا.
ولو اشتبه الحمل - فلم يعلم كونه عند البايع أو المشتري، فأخرج بالقرعة بناء على ذلك وألحق بمن كان وطأه من زوج أو غيره عند البايع - ففي جواز الرد نظر، من اقتضاه لحقوق السبق، ومن أنه حكم شرعي لا يقتضي تنقيح عنوان فوجدها حاملا، وقاعدة الاقتصار تقضي الثاني.
(القول في أقسام العيوب والضابط) فيها على ما طفحت به عباراتهم مع اختلاف يسير، بل عن مجمع البرهان الاجماع وفي الرياض الظاهر الاتفاق