الصادق عليه السلام " قال: كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي عليه السلام يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا ".
وفيه أنه يشبه أن يكون اجتهادا في مقابلة النصوص والفتاوى بلا شاهد، بل اقتصارهما على خصوص الوطئ شاهد بخلافها، ضرورة عدم الفرق في رد الحامل من المولى بين التصرف فيه بوطئ وغيره، لفساد البيع، ودعوى تخصيصه لكونه الغالب في مشتري الأمة واضحة المنع كما أن تعبير أكثر الأصحاب بجواز الرد شاهد على الخلاف أيضا، إذ على الفرض المزبور يجب الرد.
نعم عن نهاية الطوسي يلزمه الرد ونحوهما عن المراسم والوسيلة، إلا أنها في جنب غيرها من إطلاق الأصحاب وتصريحهم كالعدم، والنصوص وإن اشتمل بعضها على الأمر بالرد إلا أنه في مقام توهم الحظر، لمعلومية عدم رد المعيب إذا تصرف فيه و خصوصا الجارية إذا وطئت، والأجر في الصحيحين للرد على بعض العامة القائلين برد الجارية غير الحلبي مع الأجر إن وطئت، لا أن المراد به ما يشمل العقر المزبور، كما أن المراد بالعيب فيهما غير الحبل، بل كاد يكون صريح صحيحي ابن سنان (1) وزرارة (2) منها، مع أنه لا استنكار في تقييد المطلقات وتخصيص العمومات بمثل هذه النصوص المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب قديما وحديثا.
ومنه يعلم أنه لا حاجة إلى ما في الدروس وغيرها من تكلف كون الفسخ هنا لو رد كاشفا عن الفساد من الأصل حينئذ، فيكون الوطئ بغير الملك، فيتجه إعطاء العقر، مع أن الكشف خلاف الأصل أولا وخلاف المعهود في باقي الخيارات ثانيا، فالتزام رد العقر وإن كان الوطئ في الملك لهذه النصوص أولى قطعا، وقد ورد مثله في التصرية كما ستسمع، وإطلاق نصف العشر في النص والفتوى مشترك الالزام، ضرورة عدم تمامية على تقدير كون الحمل من المولى، كما أنه الجواب عنه - بانصراف الحامل إلى فاقدة البكارة على ما هو الغالب - مشترك بينهما.