المدة وعدمه " قلت: هو إن لم يصل في القوة إلى صلاحية قطع الأصل، يشكل تقديمه عليه، ولو اتفقا على التفرق، واختلفا في الفسخ، فالقول قول منكره بيمينه.
وفي القواعد " احتمال تقديم مدعيه، لأنه أعرف بنيته " وهو كما ترى، ولعله يريد ما لو اختلفا في فعل مدعي الفسخ، مع أن ظاهر جامع المقاصد تقديم قول المنكر فيه، ولو قال أحدهما: تفرقنا قبل الفسخ، وقال الآخر: فسخنا قبل التفرق، احتمل تقديم الأول، لأصالة بقاء العقد، وتقديم الثاني، لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده، والأصل صحته، لأن الفسخ فعله، وأصالة تأخر كل منهما عن الآخر مع جهل التاريخ يقتضي الاقتران، وهو - مع أنه خلاف الظاهر، بل والأصل، كما حقق في محله ولذا لم يعتبره أحد من الأصحاب يقتضي ترجيح الأخير، لاستصحاب الخيار حتى يتحقق الافتراق فتأمل والله أعلم.
القسم الثاني - خيار الحيوان (خيار الحيوان) الذي هو في الجملة اجماعي. بل ضروري عند علماء المذهب (والشرط فيه) أي الخيار في الحيوان (كله) أنسيه وغيره (ثلاثة أيام) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل في ظاهر الإنتصار والتذكرة و المحكي عن الخلاف والتحرير وصريح السرائر الاجماع عليه، لاطلاق النصوص