كالصريح في إرادة أحدهما من الصاحب، وتخصيصه بالبايع فيما إذا كان المبيع حيوانا مما لم يقل به أحد، فوجب إرادة المشتري منه، فانحصر الدليل في الصحيح الأول (1) القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل ربما احتمل فيه بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه للصحيح الذي بعده، أنه نقل من الراوي بالمعنى، بزعم الموافقة، واحتمل فيه أيضا إرادة الخيار لمجموعهما الصادق بالمشتري خاصة، أو أن الخيار للمشتري وعلى البايع فهو لهما أو نحو ذلك من الاحتمالات البعيدة التي لا بأس بها بعد القصور عن المعارضة، وأنها أولى من الطرح.
نعم احتمل الفاضل تنزيله على ما إذا كان كل من الثمن والمثمن حيوانا، وكأنه علق قوله في الحيوان فيه بالمبتدأ، وهو مبني على ثبوت الخيار لهما في هذه الصورة، وعده في جامع المقاصد ثالث الأقوال، ونفى عنه البعد لما فيه من الجمع، بل عن جماعة منهم الصيمري اختياره لذلك، ولاتحاد وجه الحكمة في ثبوت هذا الخيار للمشتري، وهي خفاء حال الحيوان المحتاج إلى ضرب هذه المدة، وفيه بعد اعتبار التكافؤ في الجمع، أنه لا شاهد عليه في اللفظ ولا من خارج، وقاعدة أولويته من الطرح غير ثابتة كما تحرر في الأصول، والحكمة ما لم يكن منصوص علة أو تنقيح مناط لا يجوز اطرادها عندنا.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما احتمله الفاضل أيضا من ثبوته لذي الحيوان مطلقا، فيشتركان فيه مع كون العوضين حيوانين، ويختص به المشتري في بيع الحيوان بغيره، ويختص به البايع في بيع غيره به، وإن مال إليه أو توقف فيه في الرياض، وقواه في الروضة، واختاره في المسالك، ومجمع البرهان و