في جامع المقاصد " وفي بقاء خيار الغبن بعد التلف تردد، سواء كان التلف من البايع، أم من أجنبي، أم بآفة، إلا أن يكون بالآفة قبل القبض، فإنه من ضمان البايع، و على اطلاق كثير منهم ينبغي أن يكون بعد القبض كذلك، لاختصاص الخيار بالمشتري، فينفسخ العقد في الموضعين، إلا أن التردد فيما سبق له في المرابحة ينافي الحكم بانفساخ العقد لأنه من المشتري أيضا ".
قلت: لا ريب في ضعف التردد المزبور المبني على احتمال تعلق حق الخيار بالعين خاصة وهو واضح الضعف، بل يمكن القطع بعدمه، بملاحظة كلام معظم الأصحاب، كما أنه لا ريب في عدم إرادة خيار الغبن ونحوه من اطلاق الأكثر كون التلف في يد المشتري إذا كان الخيار له من البايع، لما عرفت من أنه لا دليل عليه وإنما خاص بالشرط والحيوان، فتأمل جيدا، فإنه قد وقع خبط في المقام لجملة من الأعلام في عدة من الأمور، والتحقيق ما عرفت أنه لا انفساخ إلا في صورتين إحديهما التلف للمبيع قبل القبض - والأخرى بعد إذا كان الخيار للمشتري في الحيوان والشرط خاصة، ولا ينفسخ في غيرهما.
نعم يبقى الخيار لصاحبه على حسب ما سمعته، وقد يظهر من الدروس الخلاف في الصورة الثانية، وأن الحكم فيها بقاء الخيار كغيرها، قال: " لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البايع، كما إذا اختص المشتري بالخيار فلو فسخ البايع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البايع المثل أو القيمة، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر " وهو غريب.
وأغرب منه احتماله أخيرا عدم الرجوع بالمثل أو القيمة لو أوجب العقد ولم يفسخه، فيكون معنى كونه من مال البايع عنده فيما لو فسخ خاصة فإنه يرجع بالثمن حينئذ ويذهب المبيع من البايع، ولم أجد شيئا من ذلك لغيره، وإن كان قد يؤيده استصحاب بقاء العقد ونحوه. والتحقيق ما قلناه، والله أعلم.