غيره، بقرينة ذكر المدة والزمن ونحوهما، لعدم ضبط مدة معلومة لغيرهما من الخيارات كما أشار إليه العلامة الطباطبائي في مصابيحه في خيار تأخير الثمن، حتى خيار المجلس، على أن الخيار فيه لهما معا، وستعرف أن الحكم على القواعد مع اشتراك الخيار، فلا ريب في عدم إرادة غيرهما من المتن ونحوه، سيما على القول بالفورية في كثير منها، فيقتصر فيما خالف الضوابط كالصورة الأخيرة عليهما خاصة، فيحكم حينئذ بانفساخ العقد فيها ورجوع الثمن إلى المشتري، كالتلف قبل القبض.
نعم لا فرق فيها بين كون الخيار للمشتري خاصة، أو له مع الأجنبي من طرفه كما صرح به غير واحد، بل كأنه إجماع عملا بالاطلاق، بل قد يظهر من تعليق الإرشاد أن الخيار للأجنبي من طرف المشتري كخياره، ومقتضاه أن التلف من البايع أيضا لو كان للأجنبي من طرفه خاصة، وفيه أنه بعد البناء على أنه تحكيم لا توكيل - لا يشمله الصحيح المزبور، فيشكل الحكم المذكور المخالف للقواعد من وجوه فيه، بل إن لم ينعقد إجماع على إلحاق خيار الأجنبي معه بخياره خاصة - كان المتجه حينئذ الاقتصار على المتيقن من الصحيح وهو ما إذا كان الخيار للمشتري خاصة، سيما مع عدم سوق اطلاقه، لتناول مثل الفرض الذي ليس له في النصوص أثر بالخصوص، وإنما سوغه الأصحاب لعموم دليل جواز الشرط وإلا لشمل الاطلاق المزبور ما إذا كان الخيار للبايع معه أيضا، مع أنه لا خلاف بينهم على ما قيل: في كون تلف المبيع فيه من المشتري وأن الثمن من البايع كما هو مقتضى القواعد، بناء على الملك بالعقد، بل لم يذكر أحد منهم كون التلف فيه من البايع فيه احتمالا، مع أنه أولى بتناول الاطلاق المزبور، فالوجه الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى.
نعم لا بأس بضم الأجنبي في الصورة الأولى التي كون تلف المبيع فيها من المشتري على القواعد كما هو واضح. وعلى كل حال فقد ظهر لك أن المراد في المتن وغيره بل